ابن أبي شيبة الكوفي
473
المصنف
( 4 ) شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فقال : تقضي يوما مكانه وتكفره . ( 5 ) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ، فقال : يفطر ثم يبني على صيامه . ( 5 ) في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين . ( 2 ) أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين . ( 3 ) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين . ( 4 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين . ( 5 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين . ( 6 ) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع من بر كفارته . ( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لأدامهم . ( 9 ) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة .